Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67943.2024 بتاريخ 03/07/2024 : انتفاء صفة الأم في منازعة نفقة القاصر عند غياب إسناد الحضانة قضائيا

J P 67943/20243 juillet 2024

Principe juridique

  1. الصفة في القيام والطعن من الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة التثبت من توفرها تلقائيا طبق أحكام الفصل 19 م م م ت.
  2. لا تثبت للأم صفة منازعة مقدار نفقة القاصر أو الطعن فيها إذا لم يصدر قرار قضائي بإسناد الحضانة لها بما يخول لها صلاحيات الولاية والحضانة في شأن القاصر.
  3. يكون تعليل الحكم قاصرا وموجبا للنقض إذا أغفل التعرض لدفع جوهري أثير بشأن مسألة مؤثرة في مآل النزاع ولم يبد فيه رأيا سلبا أو إيجابا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.