Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67887 بتاريخ 30/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات واستخلاصها للنتائج القانونية منها

J P 67887/201930 octobre 2019

Principe juridique

  1. يُعدّ الطعن بالتعقيب غير قائم على أساس قانوني إذا انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية دون رقابة من محكمة التعقيب.
  2. متى بنت محكمة الأصل قضاءها على تعليل مستساغ ومنسجم مع ما أفرزته الأبحاث وجاء قرارها سليما من الخلل الإجرائي المتعلق بالنظام العام، تعيّن ردّ المطاعن المثارة في شأن سلامة هذا التقدير.
  3. إن مخالفة القانون لا تتحقق بمجرد الاعتراض على العناصر التي اعتمدتها محكمة الأصل لتأسيس قضائها، ما دام ذلك لا يجاوز حدود اختلاف الخصوم معها في التقييم والاستنتاج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.