Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67723 بتاريخ 25/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل الأقصى المحدد قانونا.
- يرتبط قيام واجب إيداع مذكرة أسباب الطعن بإثبات تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه، ويؤدي عدم احترام هذا الإجراء إلى عدم استيفاء الطعن لشروطه الشكلية الموجبة لرفضه شكلا.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من غير النيابة العمومية إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ، ويترتب على تخلف هذا الموجب القانوني سقوط الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 227 فقرة 2 autres décisions
- الفصل 22 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 263 مكرر م إج autres décisions
- القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 7ماي 2007 autres décisions
- القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.