Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 68142 بتاريخ 02/10/2020 : اعتماد الخبرة القضائية لإثبات الفارق في الأجر والمنح عند إعادة التصنيف المهني
Principe juridique
- تستند المحكمة إلى نتيجة الاختبار متى جاءت مبنية على أسس علمية وفنية وقانونية سليمة واعتمدت النصوص المنظمة للعلاقة الشغلية والمؤيدات المضمنة بالملف، ولا يطرحها الجدل المجرد الذي لا يدحضها.
- يترتب عن اعتماد التصنيف المهني المستحق قانونا استحقاق الفوارق المالية الناجمة عنه في الأجر الأساسي والمنح المرتبطة به، ويتم تحديدها وفق الضوابط الواردة بالنظام الأساسي المنطبق على الأعوان.
- تستحق منح الأعوان متى توفرت شروطها القانونية كما ضبطها النظام الأساسي من حيث دوريتها وقاعدة احتسابها، ويقع إسناد الفارق عند ثبوت النقص في صرفها مقارنة بالمستحق وفق التصنيف المعتمد.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 6-4 من مجلة الشغل-الفصل 40 مكرر من النظام الاساسي الخاص باعوان ديوان الطيران المدني و المطارات-الفصل 124 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999-الفصل 118 من النظام الأساسي الخاص باعوان ديوان الطيران المدني و المطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999-الفصل 121 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999-الفصل 117 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999-الفصل 122 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999-الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.