Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 68140 بتاريخ 02/10/2020 : اعتماد الخبرة لتحديد الفوارق المالية الناشئة عن إعادة التصنيف المهني
Principe juridique
- متى كانت نتيجة الاختبار مبنية على أسس علمية و فنية و قانونية سليمة ومعتمدة على النصوص الملزمة والمؤيدات المضمنة بالملف، ولم يقدم الخصم ما يدحضها، تعين على المحكمة اعتمادها كوسيلة حاسمة لتحديد التصنيف المهني المستحق قانونا.
- يترتب عن إعادة التصنيف المهني المستحق قانونا ثبوت حق الأجير في استخلاص الفارق في الأجر و المنح المرتبطة به وفق مقتضيات النظام الأساسي المنطبق، ويقع تقدير تلك الفوارق بالاعتماد على الوثائق المالية المعتمدة بالملف.
- تضبط المنح ذات الدورية المختلفة حسب شروط إسنادها الواردة بالنظام الأساسي المنطبق، ويكون احتساب الفارق فيها تابعا للتصنيف المستحق قانونا وللقواعد الخاصة بكل منحة من حيث طريقة الصرف وربطها بالأجر أو بالدرجة أو بقسم الانتاجية.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 6-4 من مجلة الشغل-الفصل 40 مكرر من النظام الاساسي الخاص باعوان ديوان الطيران المدني و المطارات-الفصل 124 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999-الفصل 118 من النظام الأساسي الخاص باعوان ديوان الطيران المدني و المطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999-الفصل 121 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999-الفصل 117 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999-الفصل 122 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999-الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.