Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 68151 بتاريخ 02/10/2020 : استحقاق إعادة التصنيف المهني يثبت بالاختبار الفني المعتمد قضائيا متى استند إلى الأسس العلمية والقانونية ولم يقم ما يدحضه
Principe juridique
- يعتمد القاضي نتيجة الاختبار الفني لتحديد التصنيف المهني والمستحقات المالية متى تأسست على أسس علمية وفنية وقانونية سليمة واستندت إلى النصوص المنظمة للعلاقة الشغلية والمؤيدات المضمّنة بالملف.
- لا يطرح تقرير الخبرة جانبا بمجرد الاعتراض عليه، وإنما يتعين على من ينازعه أن يقدم ما يدحض أسسه أو يثبت مخالفته للمعايير القانونية المعتمدة في الاحتساب والتصنيف.
- تترتب عن إعادة التصنيف المهني المستحق قانونا حقوق مالية تتمثل في فروقات الأجر والمنح المرتبطة به، ويقع تقديرها على أساس التصنيف الصحيح وبالاعتماد على وثائق الخلاص خلال الفترة المعتمدة للاحتساب.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 6-4 من مجلة الشغل-الفصل 40 مكرر من النظام الاساسي الخاص باعوان ديوان الطيران المدني و المطارات-الفصل 124 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999-الفصل 118 من النظام الأساسي الخاص باعوان ديوان الطيران المدني و المطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999-الفصل 121 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999-الفصل 117 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999-الفصل 122 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999-الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.