Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 68151 بتاريخ 02/10/2020 : استحقاق إعادة التصنيف المهني يثبت بالاختبار الفني المعتمد قضائيا متى استند إلى الأسس العلمية والقانونية ولم يقم ما يدحضه

J P 68151/20202 octobre 2020

Principe juridique

  1. يعتمد القاضي نتيجة الاختبار الفني لتحديد التصنيف المهني والمستحقات المالية متى تأسست على أسس علمية وفنية وقانونية سليمة واستندت إلى النصوص المنظمة للعلاقة الشغلية والمؤيدات المضمّنة بالملف.
  2. لا يطرح تقرير الخبرة جانبا بمجرد الاعتراض عليه، وإنما يتعين على من ينازعه أن يقدم ما يدحض أسسه أو يثبت مخالفته للمعايير القانونية المعتمدة في الاحتساب والتصنيف.
  3. تترتب عن إعادة التصنيف المهني المستحق قانونا حقوق مالية تتمثل في فروقات الأجر والمنح المرتبطة به، ويقع تقديرها على أساس التصنيف الصحيح وبالاعتماد على وثائق الخلاص خلال الفترة المعتمدة للاحتساب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.