Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 68147 بتاريخ 02/10/2020 : اعتماد تقرير الاختبار لتحديد الفوارق المالية الناتجة عن إعادة التصنيف المهني
Principe juridique
- يُعتمد تقرير الاختبار في تحديد الفوارق في الأجر والمنح متى كان مبنيا على أسس علمية وفنية وقانونية سليمة واستند إلى النصوص الملزمة وأخذ بعين الاعتبار المؤيدات المدرجة بالملف دون أن يقدم الطرف المعترض ما يدحض نتيجته.
- يترتب عن الترسيم القانوني إعادة ترتيب الحقوق المالية للأجير ابتداء من تاريخ الاستحقاق القانوني بما يشمل الأجر الأساسي والمنح المرتبطة به وفق التصنيف المهني المستحق قانونا.
- تُحتسب المنح المخولة بمقتضى النظام الأساسي بحسب معاييرها الموضوعية الواردة به مثل الصنف والدرجة وقسم الانتاجية أو دورية الإسناد، ويُقضى بفارقها عند ثبوت نقصها قياسا بما تم صرفه فعلا.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 6-4 من مجلة الشغل-الفصل 40 مكرر من النظام الاساسي الخاص باعوان ديوان الطيران المدني و المطارات-الفصل 124 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999-الفصل 118 من النظام الأساسي الخاص باعوان ديوان الطيران المدني و المطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999-الفصل 121 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999-الفصل 117 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999-الفصل 122 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999-الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.