Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 68147 بتاريخ 02/10/2020 : اعتماد تقرير الاختبار لتحديد الفوارق المالية الناتجة عن إعادة التصنيف المهني

J P 68147/20202 octobre 2020

Principe juridique

  1. يُعتمد تقرير الاختبار في تحديد الفوارق في الأجر والمنح متى كان مبنيا على أسس علمية وفنية وقانونية سليمة واستند إلى النصوص الملزمة وأخذ بعين الاعتبار المؤيدات المدرجة بالملف دون أن يقدم الطرف المعترض ما يدحض نتيجته.
  2. يترتب عن الترسيم القانوني إعادة ترتيب الحقوق المالية للأجير ابتداء من تاريخ الاستحقاق القانوني بما يشمل الأجر الأساسي والمنح المرتبطة به وفق التصنيف المهني المستحق قانونا.
  3. تُحتسب المنح المخولة بمقتضى النظام الأساسي بحسب معاييرها الموضوعية الواردة به مثل الصنف والدرجة وقسم الانتاجية أو دورية الإسناد، ويُقضى بفارقها عند ثبوت نقصها قياسا بما تم صرفه فعلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.