Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 68498 بتاريخ 02/04/2021 : انطباق مجلة الشغل على العون المتعاقد متى أحال النظام الأساسي الخاص صراحة على أحكامها
Principe juridique
- تختص الدوائر الشغلية حصريا بالنظر في النزاعات الفردية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل ولو كان المشغل مؤسسة عمومية متى تعلقت المطالبة بمستحقات شغلية.
- يسقط حق القيام بالدعاوى الشغلية بمضي عام ابتداء من تاريخ انتهاء علاقات الشغل، فلا يعتد بالتقادم ما دامت العلاقة الشغلية قائمة ولم يثبت انتهاؤها.
- لا يجوز إقصاء تطبيق مجلة الشغل على العون المتعاقد بالمؤسسات الخاضعة للقانون عدد78 لسنة 1985 متى نص النظام الأساسي الخاص صراحة على انطباق مجلة الشغل فيما لا يخالفه، فيتعين الجمع بين النصين دون افتراض تعارض غير منصوص عليه.
- يثبت التضامن في الالتزامات الشغلية تجاه الأجير متى كانت الجهة المنتفعة بالعمل تمارس سلطة الأمر عليه إلى جانب صاحب الصفة الأصلي، فيسأل الطرفان عن المنح المستحقة المرتبطة بفترة أداء العمل.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-القانون عدد78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 اوت 1985-الفصول 1 و 3-الفصل 76-الفصل 18-الفصول 18 و 19 و 76-الفصل 183 من م ش-الفصل 403 و 393 م ا ع-الفصل 147 من م ش-الفصل 148 م ش-القانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 افريل 1999-الفصل الثالث-الفصل 6-4 من مجلة الشغل-الأمر عدد1941 المؤرخ في 30 أوت 1999-الفصل 121-الفصل 122-الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.