Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 68494 بتاريخ 02/04/2021 : سريان تقادم الدعاوى الشغلية من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
Principe juridique
- يختص قاضي الشغل حصريا بالنظر في النزاعات الفردية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل باعتبارها مطالبات بمستحقات شغلية تدخل ضمن مجال مجلة الشغل.
- لا يسقط حق القيام بالدعاوى الشغلية بمرور عام إلا ابتداء من تاريخ انتهاء علاقات الشغل، فإذا لم يثبت الانتهاء تعين رد الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم.
- لا يترتب عن خضوع أعوان الدواوين والمؤسسات العمومية لإطار قانوني عام إقصاء تطبيق مجلة الشغل على العون المتعاقد متى أحال القانون المنظم صراحة على مجلة الشغل فيما لم يرد به نص مخالف.
- تقوم مسؤولية المشغل الأصلي والهيكل المنتفع بالعمل على التضامن في تمكين الأجير من مستحقاته متى ثبتت تبعية الأجير لأوامر المنتفع بالعمل مع استمرار ارتباطه الإداري بالمشغل الأصلي.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 183 من م ش-الفصل 403 و 393 م ا ع-الفصل 147 من م ش-الفصل 148 م ش-القانون عدد78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 اوت 1985-الفصول 1 و 3-الفصل 76-الفصل 18-الفصول 18 و 19 و 76-القانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 افريل 1999-الفصل الثالث-الفصل 6-4 م ش-الفصل 19-الفصل 40 مكرر-الفصل 124-الأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999-الفصل 118-الفصل 117-الفصل 121-الفصل 122-الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.