Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 68493 بتاريخ 02/04/2021 : مساءلة المؤجر الأصلي والمؤجر المستفيد بالتضامن عن المنح المستحقة عند وضع الأجير على الذمة

J P 68493/20212 avril 2021

Principe juridique

  1. يختص قاضي الشغل حصريا بالنظر في النزاعات الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل باعتبارها نزاعات فردية بين أجير ومؤجر متى تعلقت المطالبات بمستحقات شغلية.
  2. لا يسقط حق القيام بالدعوى في المستحقات الشغلية بمرور عام إلا ابتداء من تاريخ انتهاء علاقات الشغل، فإذا بقيت العلاقة الشغلية قائمة ولم يثبت انتهاؤها فإن الدفع بالسقوط بمرور الزمن يكون غير وجيه.
  3. لا يترتب عن صفة العون المتعاقد استبعاد تطبيق مجلة الشغل متى أحال الإطار القانوني المنظم لأعوان الدواوين على انطباقها فيما لم يرد به نص مخالف، وتبقى القواعد الآمرة المتعلقة بالترسيم بعد مرور أربع سنوات من العمل المتواصل واجبة التطبيق.
  4. عند وضع الأجير على الذمة لجهة مستفيدة يمارس لديها العمل ويخضع لتوجيهاتها مع بقاء ارتباطه بالمؤجر الأصلي، تتحقق المسؤولية التضامنية بينهما عن أداء المنح المستحقة عن فترة العمل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.