Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 68489 بتاريخ 02/04/2021 : انطباق مجلة الشغل على العون المتعاقد متى أحال النظام الأساسي الخاص صراحة عليها
Principe juridique
- يختص قاضي الشغل حصريا بالنظر في النزاعات الفردية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل باعتبارها منازعات بين أجير ومؤجر خاضعة لمجلة الشغل، ولا يغير من ذلك وصف المؤجر كمؤسسة عمومية متى انصبّ النزاع على مستحقات شغلية مترتبة عن العلاقة الشغلية.
- يسقط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة المتعلقة بمستحقات الشغل بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، ولا يبدأ احتساب هذا الأجل ما دامت العلاقة الشغلية قائمة ولم يثبت انتهاؤها وفقا للقانون.
- لا مجال لإقصاء تطبيق مجلة الشغل على العون المتعاقد متى أحال النظام الأساسي الخاص صراحة على انطباقها فيما لم يرد به نص مخالف، وتظل أحكامها الآمرة واجبة التطبيق ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها.
- تقوم المسؤولية التضامنية في تمكين الأجير من المنح المستحقة متى كان يباشر عمله فعليا لفائدة جهة ويتبع أوامرها ولو كان تابعا في الأصل لجهة أخرى، ما دام حرمانه من المنح مرتبطا بفترة العمل المشمولة بهذه العلاقة.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 183 من م ش-الفصل 403 و 393 م ا ع-الفصل 18-الفصول 18 و 19 و 76 من قانون 1985-الفصل 147 من م ش-الفصل 148 م ش-القانون عدد78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 اوت 1985-القانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 افريل 1999-الفصل الثالث-الفصل 76-الفصل 6-4 م ش-الفصل 121-الأمر عدد1941 المؤرخ في 30 أوت 1999-الفصل 122-الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.