Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 68491 بتاريخ 02/04/2021 : خضوع العون المتعاقد بمؤسسة عمومية لأحكام مجلة الشغل عند غياب تعارض صريح مع القانون عدد78
Principe juridique
- يختص قاضي الشغل حصريا بالنزاعات الفردية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى كان موضوعها المطالبة بمستحقات شغلية بين أجير ومؤجره، ولا يغيّر من ذلك كون المؤجر ديوانا أو مؤسسة عمومية متى انبنت المطالبة على علاقة شغلية خاضعة لمجلة الشغل.
- يسقط الحق في القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة بمضي عام ابتداء من تاريخ انتهاء علاقات الشغل، ولا يعتد بدفع التقادم إذا لم يثبت انتهاء العلاقة الشغلية أو إذا رفعت الدعوى أثناء قيامها.
- لا يجوز إقصاء تطبيق مجلة الشغل على العون المتعاقد بمجرد الاستناد إلى القانون عدد78 لسنة 1985 متى أحال هذا القانون على مجلة الشغل فيما لم يرد به نص مخالف، ويُعتمد في تحديد الحقوق الشغلية على النظام الأساسي الخاص بالمؤسسة عند تنظيمه للمنح المستحقة.
- تقوم المسؤولية التضامنية في تمكين الأجير من منحته عند وضعه على ذمة مؤسسة أخرى إذا كان يباشر العمل لفائدتها ويخضع لإشرافها خلال الفترة المطالب عنها، ولو ظلّ ارتباطه الأصلي قائما مع المؤجر الأول.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 76-الفصل 18-الفصل 183 من م ش-الفصل 403 و 393 م ا ع-الفصل 147 من م ش-الفصل 148 م ش-القانون عدد78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 اوت 1985-القانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 افريل 1999-الفصل الثالث-الفصل 76-الفصل 6-4 م ش-الفصل 121 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في 30 أوت 1999-الفصل 122 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999-الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.