Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 68485 بتاريخ 02/04/2021 : ثبوت اختصاص قاضي الشغل كلما تعلّق النزاع بمستحقات ناشئة عن تنفيذ عقد الشغل
Principe juridique
- تختص الدوائر الشغلية حصريا بالنظر في النزاع متى انصبّ على مستحقات ناشئة عن تنفيذ عقد الشغل بما يجعله من قبيل النزاعات الفردية بين أجير ومؤجر.
- يسقط حق القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل بمرور عام ابتداء من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، ولا يثار هذا السقوط إذا لم يثبت انتهاء تلك العلاقة.
- لا يترتب عن خضوع أعوان الدواوين والمؤسسات العمومية للإطار العام للنظام الأساسي العام إقصاء تطبيق مجلة الشغل على العون المتعاقد متى أحالت النصوص المنظمة صراحة على انطباقها في غير ما خالفها.
- تقوم مسؤولية المؤجر الأصلي والجهة المنتفعـة بالعمل على التضامن في أداء المنح المستحقة للعامل متى تبيّن خضوعه لإشرافها الفعلي واتصال انتفاعها بعمله خلال الفترة المطالب بها.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 76-الفصل 403 و 393 م ا ع-الفصل 18-الفصل 18 من القانون المذكور-الفصل 18 و 19 و 76 من قانون 1985-الفصل 183 من م ش-الفصل 147 من م ش-الفصل 148 م ش-القانون عدد78 لسنة 1985 المؤرخ في 05اوت 1985-القانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 افريل 1999-الفصل الثالث-الفصل 76-الفصل 3-الفصل 19 من القانون عدد78-الفصل 6-4 م ش-الفقرة الثانية من الفصل 6-4 من مجلة الشغل-الفصل 3-الأمر عدد1941 المؤرخ في 30 أوت 1999-الفصل 121-الأمر عدد1941 المؤرخ في 30 أوت 1999-الفصل 122-الأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999-الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.