Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 68487 بتاريخ 02/04/2021 : شمول شركة الوضع على الذمة بالتضامن القانوني عن مستحقات الأجير
Principe juridique
- يختص قاضي الشغل حصريا بالنظر في النزاعات الفردية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى تعلقت المطالبة بمستحقات شغلية، ويردّ الدفع بعدم الاختصاص الحكمي متى ثبتت صبغة النزاع الشغلية.
- يسقط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعمال بمرور عام ابتداء من تاريخ انتهاء علاقات الشغل، ولا يترتب السقوط إذا كانت العلاقة الشغلية قائمة ولم يثبت انتهاؤها.
- لا يترتب عن صفة العون المتعاقد استبعاد تطبيق مجلة الشغل متى أحال النظام القانوني المنطبق على الأعوان صراحة على تطبيقها فيما لم يرد به نص مخالف، وتظل الأحكام الآمرة المتعلقة بالترسيم بعد مرور اربع سنوات من العمل المسترسل واجبة التطبيق ولا يجوز الاتفاق على خلافها.
- يثبت التضامن القانوني في أداء المستحقات الشغلية بين المؤجر الأصلي والجهة المنتفعة بالعمل عند الوضع على الذمة متى كان الأجير يباشر العمل تحت أوامرها خلال الفترة المطالب عنها.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 76-الفصل 1-الفصل 3-القانون عدد78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 اوت 1985-الفصل 403-الفصل 393 م ا ع-الفصل 18-الفصل 18-الفصل 19-الفصل 76-الفصل 183 من م ش-الفصل 147 من م ش-الفصل 148 م ش-الفصل الثالث-القانون عدد78 لسنة 1985 المؤرخ في 05اوت 1985-القانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 افريل 1999-الفصل 3-الفصل 76-الفصل 19-الفصل 6-4 م ش-الفقرة الثانية من الفصل 6-4 من مجلة الشغل-الفصل 3-القانون عدد78-الأمر عدد1941 المؤرخ في 30 أوت 1999-الفصل 121-الأمر عدد1941 المؤرخ في 30 أوت 1999-الفصل 122-الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.