Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 68487 بتاريخ 02/04/2021 : شمول شركة الوضع على الذمة بالتضامن القانوني عن مستحقات الأجير

J P 68487/20212 avril 2021

Principe juridique

  1. يختص قاضي الشغل حصريا بالنظر في النزاعات الفردية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى تعلقت المطالبة بمستحقات شغلية، ويردّ الدفع بعدم الاختصاص الحكمي متى ثبتت صبغة النزاع الشغلية.
  2. يسقط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعمال بمرور عام ابتداء من تاريخ انتهاء علاقات الشغل، ولا يترتب السقوط إذا كانت العلاقة الشغلية قائمة ولم يثبت انتهاؤها.
  3. لا يترتب عن صفة العون المتعاقد استبعاد تطبيق مجلة الشغل متى أحال النظام القانوني المنطبق على الأعوان صراحة على تطبيقها فيما لم يرد به نص مخالف، وتظل الأحكام الآمرة المتعلقة بالترسيم بعد مرور اربع سنوات من العمل المسترسل واجبة التطبيق ولا يجوز الاتفاق على خلافها.
  4. يثبت التضامن القانوني في أداء المستحقات الشغلية بين المؤجر الأصلي والجهة المنتفعة بالعمل عند الوضع على الذمة متى كان الأجير يباشر العمل تحت أوامرها خلال الفترة المطالب عنها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.