Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 68486 بتاريخ 02/04/2021 : التضامن في أداء المستحقات الشغلية يثبت بقيام سلطة الإشراف الفعلي على الأجير
Principe juridique
- تكييف النزاع المتعلق بالمطالبة بمستحقات ناشئة عن تنفيذ عقد الشغل يجعله من قبيل النزاعات الفردية بين أجير ومؤجره الخاضعة لمجلة الشغل بما يترتب عنه اختصاص قاضي الشغل حصريا بنظرها.
- سقوط الدعاوى بين المؤجرين والعملة بمرور عام يبتدئ من تاريخ انتهاء علاقات الشغل، فإذا لم يثبت انتهاء العلاقة الشغلية فإن حق المطالبة بالمستحقات الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل لا يعد ساقطا بمرور الزمن.
- لا يترتب عن خضوع أعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية للقانون عدد78 لسنة 1985 استبعاد تطبيق مجلة الشغل متى نص الفصل الثالث على انطباقها فيما لا يخالفه ذلك القانون، وتبقى الأحكام الآمرة المقررة لمكتسبات الترسيم واجبة التطبيق على العون المتعاقد عند تحقق شروطها.
- تقوم مسؤولية متلقي العمل بالتضامن عن المنح والمستحقات الشغلية متى ثبت خضوع الأجير لسلطته الفعلية في العمل ولو كان موضوعا على ذمته بمقتضى اتفاقية مع مؤجره الأصلي.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 183 من م ش-الفصل 403 و 393 م ا ع-الفصل 147 من م ش-الفصل 148 م ش-القانون عدد78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 اوت 1985-الفصول 1 و 3-الفصل 76-الفصل 18-الفصول 18 و 19 و 76-القانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 افريل 1999-الفصل الثالث-الفصل 6-4 م ش-الامر عدد1941 المؤرخ في 30 أوت 1999-الفصل 121-الفصل 122-الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.