Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 68484 بتاريخ 02/04/2021 : أحقية الأجير في المطالبة بالمنح المقررة بالنظام الأساسي متى ثبت خضوعه لمجلة الشغل رغم صفته كعون متعاقد
Principe juridique
- يختص قاضي الشغل حصريا بالنزاعات الفردية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل ولو كان المؤجر ديوانا أو مؤسسة عمومية، متى تعلّق الطلب بمستحقات شغلية مترتبة عن علاقة شغل خاضعة لمجلة الشغل.
- سقوط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة بمضي عام يرتبط بانتهاء علاقة الشغل، فلا يبدأ احتساب الأجل متى لم يثبت انتهاء العلاقة الشغلية وبقيت قائمة.
- لا يمنع انتداب العون بموجب عقد من انطباق مجلة الشغل متى أحال الإطار القانوني المنظم لأعوان الدواوين على تطبيقها فيما لم يرد به نص مخالف، وتبقى الأحكام الآمرة المتعلقة بالترسيم بعد مدة العمل المسترسلة واجبة التطبيق.
- تتحمل الجهة التي ينتفع العامل لديها بالعمل ويخضع لتعليماتها المسؤولية في تمكينه من المنح المستحقة عن فترة عمله لديها، ولو بقيت بطاقات الخلاص صادرة باسم المؤجر الأصلي، بما يبرر إلزام الجهتين بالتضامن.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 183 من م ش-الفصل 403 و 393 م ا ع-الفصل 18 من القانون المذكور-الفصول 18 و 19 و 76 من قانون 1985-الفصل 147 من م ش-الفصل 148 م ش-القانون عدد78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 اوت 1985-الفصول 1 و 3-الفصل 76-القانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 افريل 1999-الفصل الثالث-الفصل 76 من القانون المذكور-الفصل 6-4 م ش-الأمر عدد1941 المؤرخ في 30 أوت 1999-الفصل 121-الفصل 122-الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.