Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 68482 بتاريخ 02/04/2021 : استحقاق المنح الشغلية متى ثبتت خضوع علاقة الشغل لمجلة الشغل
Principe juridique
- يختص قاضي الشغل حصريا بالنظر في النزاعات الفردية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى تعلقت المطالبة بمستحقات شغلية بين أجير ومؤجره ولو كان المؤجر مؤسسة عمومية.
- يسقط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة المتعلقة بالمستحقات الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقات الشغل، ولا يجري هذا السقوط ما دامت العلاقة الشغلية قائمة ولم يثبت انتهاؤها.
- لا يترتب عن انتداب العون بموجب عقد داخل مؤسسة عمومية إقصاء تطبيق مجلة الشغل متى أحال النص المنظم لأعوان المؤسسة على انطباقها فيما لم يرد به منع صريح أو تعارض مقرر.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 183 من م ش-الفصل 403 و 393 م ا ع-الفصل 18 من القانون المذكور-الفصول 18 و 19 و 76 من قانون 1985-الفصل 147 من م ش-الفصل 148 م ش-القانون عدد78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 اوت 1985-الفصول 1 و 3-الفصل 76-الفصل 18-القانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 افريل 1999-الفصل الثالث-الفصل 6-4 م ش-الأمر عدد1941 المؤرخ في 30 أوت 1999-الفصل 121-الفصل 122-الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.