Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69098 بتاريخ 25/11/2024 : عدم قيام حق الشفعة في العقار الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم إلا بترسيم عقد التفويت بالسجل العقاري
Principe juridique
- تفسير شروط الشفعة يقتضي عدم التوسّع في التأويل باعتبارها قيدا على حرّية التصرّف وحالة مخصوصة من حالات انتزاع الملكيّة للمصلحة الخاصّة.
- في العقارات الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم لا ينشأ حق الشفعة إلا بمفعول انتقال الملكية الذي يتحقق بترسيم عقد التفويت بالسجل العقاري.
- عدم ترسيم عقد البيع بالسجل العقاري يجعل الشفعة غير ذات موضوع لأن المشتري لا يصبح مالكا للمناب المبيع قبل الترسيم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 353 م ح ع-الفصول 103 و 107 و 111 من م ح ع-الفصلين 559 و 562 و 420 من م ا ع-الفصل 103 من مجلة الحقوق العينيّة-الفصول مـن 103 إلى 115 مـن م ح ع-الفصل 115 جديد من م ح ع-قانون 27/04/1992-قانون 10/04/2001-قانون 20/04/1998-الفصل 305 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.