Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 70165 بتاريخ 11/03/2022 : اعتماد الاختبار الفني لإعادة التصنيف المهني متى تأسس على أسس فنية وقانونية سليمة

J P 70165/202211 mars 2022

Principe juridique

  1. تطرح الخبرة القضائية في نزاعات التصنيف المهني كوسيلة فنية لإثبات الصنف والدرجة المستحقين قانونا متى استندت إلى المؤيدات وبطاقات الخلاص والنظام الأساسي المنطبق والتشريع الجاري به العمل.
  2. يجوز للمحكمة استبعاد نتيجة الاختبار متى ثبت لها أنها شابتها أخطاء أو نقائص تتعلق بالتدرج في التصنيف أو بعدم احتساب كافة المنح المستحقة قانونا أو التحقق من خلاصها.
  3. يترتب عن إعادة التصنيف المهني المستحق قانونا إلزام المشغل بأداء الفوارق في الأجر الأساسي والمنح التي يقررها النظام الأساسي كلما أثبتت الخبرة وجود نقص في الاستخلاص خلال الفترة المعنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.