Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 70165 بتاريخ 11/03/2022 : اعتماد الاختبار الفني لإعادة التصنيف المهني متى تأسس على أسس فنية وقانونية سليمة
Principe juridique
- تطرح الخبرة القضائية في نزاعات التصنيف المهني كوسيلة فنية لإثبات الصنف والدرجة المستحقين قانونا متى استندت إلى المؤيدات وبطاقات الخلاص والنظام الأساسي المنطبق والتشريع الجاري به العمل.
- يجوز للمحكمة استبعاد نتيجة الاختبار متى ثبت لها أنها شابتها أخطاء أو نقائص تتعلق بالتدرج في التصنيف أو بعدم احتساب كافة المنح المستحقة قانونا أو التحقق من خلاصها.
- يترتب عن إعادة التصنيف المهني المستحق قانونا إلزام المشغل بأداء الفوارق في الأجر الأساسي والمنح التي يقررها النظام الأساسي كلما أثبتت الخبرة وجود نقص في الاستخلاص خلال الفترة المعنية.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 40 مكرر من النظام الاساسي الخاص باعوان ديوان الطيران المدني و المطارات-الفصل 120 من النظام الاساسي للديوان-الفصل 135 من النظام الاساسي للديوان-الفصل 132 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999-الأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999-الفصل 118 من النظام الأساسي الخاص باعوان ديوان الطيران المدني و المطارات-الفصل 118 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999-الفصل 117 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999-الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.