Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 70295 بتاريخ 02/04/2021 : رفض المطالب الشغلية عند عدم ثبوت استرسال العلاقة الشغلية

J P 70295/20212 avril 2021

Principe juridique

  1. لا تُقبل المطالب الشغلية المرتبطة باحتساب مدة العمل أو الفوائض والمنح إلا إذا أثبت القائم بالدعوى قيام العلاقة الشغلية واسترسالها بما يمكّن المحكمة من ضبط مدة العمل الفعلي على أساس مؤيدات جدّية.
  2. انتهاء عقد الشغل محدد المدة بانقضاء الأجل المتفق عليه يجعل منازعة الأجير في استرسال العلاقة الشغلية مسألة إثبات، ويترتب عن عدم قيام الدليل على الاسترسال سقوط الأساس الذي تُبنى عليه مطالب التعويضات والمنح.
  3. تُحمل المصاريف القانونية في المادة الشغلية على القائم بالدعوى عند رفضها عملا بالقواعد الخاصة الواردة بمجلة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.