Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 70676 بتاريخ 12/03/2021 : انتقال صفة المؤجر إلى مشتري الأصل التجاري يجعل توجيه الدعوى ضد البائع غير ذي صفة

J P 70676/202112 mars 2021

Principe juridique

  1. ثبوت انتقال الأصل التجاري مع التنصيص على الإبقاء على العاملين يترتب عنه حلول المؤجر الجديد محل المؤجر السابق في علاقة الشغل بما يجعل الالتزامات الناشئة عن العقد محمولة على المالك الجديد.
  2. تغيير الحالة القانونية للمؤجر بالبيع لا ينهي عقد الشغل بل يبقيه قائما مع المؤجر الذي انتقلت إليه ملكية الأصل التجاري بوصفه الخلف في استمرارية العلاقة الشغلية.
  3. متى انتفت الصفة في القيام ضد المدعى عليه تعين الحكم برفض الدعوى لقيامها في غير طريقها دون التعرض لأصل المطالب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.