Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 71184 بتاريخ 05/05/2023 : عدم قبول المطالبة بالامتيازات المالية المرتبطة بالخطة الوظيفية دون توجيه طلب بإبطال قرار إنهاء التكليف
Principe juridique
- لا تُقبل المطالبة بالمستحقات والامتيازات المالية التي تُستمد قانونا من التمتع بخطة وظيفية إلا إذا وُجِّهت المطالبة ابتداء إلى إبطال القرار الإداري أو المهني الذي أنهى التكليف بتلك الخطة وترتّب عنه وقف صرف تلك الامتيازات.
- إذا كانت الطلبات الختامية اقتصرت على المطالب المالية الناشئة عن الخطة الوظيفية دون تحرير طلب واضح ومحدد يطعن في قرار إنهاء التكليف الذي أوقف تلك الامتيازات، اعتُبرت الدعوى غير محررة كما يجب قانونا وسابقة لأوانها ويتجه رفضها.
- عند رفض الدعوى الشغلية تُحمل المصاريف القانونية على القائم بها تطبيقا للقواعد الخاصة بمصاريف التقاضي في المادة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.