Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71116 بتاريخ 23/12/2024 : ثبوت الصفة للمطالبة بجبر ضرر نقص مداخيل المصائد بقيام الاستغلال
Principe juridique
- تقوم الصفة في المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمصائد القارة متى ثبت استغلال المدعي لها خلال الفترة التي حصلت فيها الأشغال المدعى بأنها مصدر الضرر، ولو لم يثبت تملكه لتلك المصائد.
- تقدير الأدلة المعتمدة لاستخلاص قيام الصفة يعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستنتاج مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو إهمال.
- لا يقبل التمسك بوجوب اختصام طرف سبق إخراجه من نطاق التداعي ابتدائيا إذا لم يوجه المستأنف طعنه ضده في الطور الاستئنافي ولم يطلب إدخاله، إذ لا تلتزم المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها في هذه الحالة.
- يعد الجدل حول مدى وجود العلاقة السببية ومدى سلامة الأسس الفنية التي بنيت عليها الخبرة من مسائل الواقع، ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان تعليل قضاة الأصل مستساغا ومبنـيا على عناصر ثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 96 من م ا ع autres décisions
- الفصل 107 من م ا ع autres décisions
- الفصل 59 من مجلة المحروقات autres décisions
- الفصل 12 من القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30/06/1982 autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 96 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.