Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71893 بتاريخ 30/12/2024 : خضوع الشفعة لرخصة الوالي عند إجرائها على عقار داخل بدائرة تدخل الوكالة العقارية الفلاحية
Principe juridique
- تعدّ الشفعة إحالة جديدة لحق عيني بتقنية الحلول، فتخضع من حيث شروط الصحة الآمرة إلى القواعد السارية زمن ممارستها متى كان العقار كائنا بدائرة تدخل الوكالة العقارية الفلاحية.
- يترتب عن تخلف رخصة الوالي المشترطة قانونا لإحالة العقارات داخل دوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية بطلان مطلق يتعلق بالنظام العام ولا يقبل التصحيح اللاحق.
- لا يمتد أثر حلول الشفيع محل المشتري إلى إعفائه من الالتزامات الإدارية الآمرة الطارئة على العقار قبل انتقال الملكية إليه، لأن معيار الخضوع للرخصة مرتبط بوقت الإحالة وبمقاصد رقابة الإدارة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 2 مكرر من القانون عدد 29 لسنة 2000 المنقح للقانون عدد 17 لسنة 1977-الفصل 112 من م ح ع-الفصل 11 من القانون عدد 17 لسنة 1977-الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية-الفصل 2 من القانون عدد 29 لسنة 2000-الفصل 104 مجلة الحقوق العينية-الفصل 113 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.