Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 71833 بتاريخ 30/04/2018 : بطلان كتب الفسخ المتعلق بالأصل التجاري عند تحريره من غير محام مباشر من غير المتمرنين
Principe juridique
- تخضع جميع العقود المتعلقة بالأصل التجاري لوجوب تحريرها بواسطة محامين مباشرين من غير المتمرنين، ويترتب عن مخالفة هذا الشرط بطلان مطلق للحجة المحررة بما يمنع اعتمادها لإنتاج آثارها القانونية.
- إذا كان النص القانوني قد ورد بعبارة مطلقة فإن تطبيقه يكون على إطلاقه دون تضييق، بما يقتضي سريان شرط التحرير بواسطة محام على كل عقد يتعلق بالأصل التجاري متى كان مندرجا ضمن نطاق النص.
- لا يجوز للمحكمة اعتماد التصريحين على الشرف كوسيلة إثبات في نطاق المنازعات الجبائية متى كان ذلك مخالفا لأحكام الفصل 64 من م ح ا ج، وخاصة إذا جاءت تلك التصاريح لاحقة زمنيا للوقائع المطلوب تبريرها بما يضعف حجيتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.