Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 72753 بتاريخ 10/12/2021 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم ثبوت العلاقة الشغلية
Principe juridique
- يشترط للبتّ في مطالب التعويضات والمنح الناشئة عن إنهاء علاقة الشغل ثبوت قيام العلاقة الشغلية واسترسالها وتحديد بدايتها ونهايتها باعتبار ذلك أساس احتساب المستحقات عند الاقتضاء.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أنّ عدم كفاية القرائن المدلى بها لتغطية كامل الفترة المدّعاة يجعل الدعوى مجردة من سندها ويمنع المحكمة من مواصلة النظر في المطالب المرتبطة بمدة العمل.
- تُحمّل المصاريف القانونية على القائم بها وفق القاعدة الخاصة المنصوص عليها بمجلة الشغل متى انتهت المحكمة إلى رفض الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.