Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74027 بتاريخ 02/12/2024 : سقوط الطعن بتوجيهه إلى غير الممثل القانوني للذات المعنوية
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن توافر الأهلية والصفة والمصلحة باعتبارها شروطا إجرائية أولية تتحقق منها المحكمة لارتباطها بمبادئ سير الدعوى المدنية.
- توجيه الطعن ضد الذات المعنوية يكون في شخص ممثلها القانوني القائم قانونا بالتمثيل، ويترتب على زوال صفة الممثل السابق انعدام صفته في الخصومة المتعلقة بالدفاع عن مصالحها.
- إذا وُجّه الطعن إلى غير الممثل القانوني للذات المعنوية افتقد شرطا من الشروط الإجرائية الأساسية، وتتصدى المحكمة لهذا الإخلال من تلقاء نفسها باعتباره من المبطلات.
Textes appliqués
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.