Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74348 بتاريخ 11/11/2024 : عبء إثبات الحصول على جراية من الصناديق الاجتماعية يتحمله من يدعيه
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات واستخلاص تحقق شرط الكفالة الفعلية لاستحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ له أصل ثابت بأوراق الملف وخال من التحريف أو الإهمال.
- لا يُكلَّف طالب الحق بإثبات عدم حصوله على جراية من أحد الصناديق الاجتماعية لأن ذلك من قبيل إثبات الأمر السلبي، فيتحمل عبء الإثبات من يدعي وجود الجراية ويلزمه الإدلاء بما يثبتها.
- عبء إثبات الادعاء يكون على القائم به، فإذا تمسك الخصم بوجود واقعة قانونية مؤثرة في مقدار التعويض تعيّن عليه إقامة الدليل عليها وإلا جاز الحكم طبق ما توفر من حجج بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 143 م ت autres décisions
- الفصل 144 م ت autres décisions
- الفصل 145 م ت autres décisions
- الفصل 420 من م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.