Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 74800 بتاريخ 31/12/2021 : رفض دعوى الطرد التعسفي لعدم ثبوت العلاقة الشغلية بوسيلة إثبات قانونية

J P 74800/202131 décembre 2021

Principe juridique

  1. إثبات العلاقة الشغلية يخضع لمبدأ حرية الإثبات، غير أن ذلك يفترض تقديم قرائن جدية ومقبولة قانونا تثبت قيامها على نحو يسمح للمحكمة بالبت في النزاع.
  2. الشهادة لا تكون منتجة في الإثبات إلا إذا تم تلقيها من القاضي وفق الإجراءات المقررة قانونا، وتعد باطلة كل شهادة تضمنها كتب معرف بالإمضاء خارج إطار سماع الشهود قضائيا ولا يصح اعتمادها لإثبات العلاقة الشغلية.
  3. لا يمكن الحكم بوجود طرد تعسفي متى لم يثبت المدعي بداية العلاقة الشغلية ونهايتها أو واقعة الطرد بوسائل الإثبات المتاحة قانونا، إذ يؤدي غياب هذه العناصر إلى اعتبار الدعوى مجردة وغير محررة قانونا والحكم برفضها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.