Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 74778 بتاريخ 24/12/2021 : رفض مطالب الطرد التعسفي عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية بما يحدد مدة العمل الفعلي
Principe juridique
- إثبات العلاقة الشغلية من حيث قيامها واستمرارها شرط سابق للبتّ في مطالب الطرد التعسفي وما يتفرع عنها من غرامات ومستحقات.
- إذا تعذر تحديد مدة العمل الفعلي بسبب عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية بوسائل الإثبات القانونية، امتنع على المحكمة احتساب الحقوق الشغلية وتعين رفض الدعوى لافتقاد أساسها الإثباتي.
- ثبوت فترات انقطاع في العمل يفيد انتفاء الاسترسال، ولا يزول أثره إلا بإثبات من يدعي الاسترسال لقيام العلاقة الشغلية على نحو متصل يتيح ترتيب الآثار القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.