Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 75366 بتاريخ 24/12/2021 : لا يُؤذن بإجراء اختبار محاسباتي لاحتساب المنح إلا بعد تقديم ما يثبت قيام العلاقة الشغلية

J P 75366/202124 décembre 2021

Principe juridique

  1. إجراء الاختبار المحاسباتي لاحتساب المستحقات العمالية يفترض ابتداء ثبوت قيام العلاقة الشغلية واستمرارها باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه المطالبة بالمنح.
  2. العلاقة الشغلية تثبت بجميع وسائل الإثبات، غير أن خلو ملف الدعوى من المؤيدات يجعل ادعاء قيامها غير قائم على أساس يمنح المحكمة إمكانية ترتيب آثارها.
  3. إذا تجردت الدعوى من الحجج المثبتة لقيام العلاقة الشغلية تعذر على المحكمة الخوض في احتساب المنح والمستحقات ويتجه رفض الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.