Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 75366 بتاريخ 24/12/2021 : لا يُؤذن بإجراء اختبار محاسباتي لاحتساب المنح إلا بعد تقديم ما يثبت قيام العلاقة الشغلية
Principe juridique
- إجراء الاختبار المحاسباتي لاحتساب المستحقات العمالية يفترض ابتداء ثبوت قيام العلاقة الشغلية واستمرارها باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه المطالبة بالمنح.
- العلاقة الشغلية تثبت بجميع وسائل الإثبات، غير أن خلو ملف الدعوى من المؤيدات يجعل ادعاء قيامها غير قائم على أساس يمنح المحكمة إمكانية ترتيب آثارها.
- إذا تجردت الدعوى من الحجج المثبتة لقيام العلاقة الشغلية تعذر على المحكمة الخوض في احتساب المنح والمستحقات ويتجه رفض الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.