Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 75363 بتاريخ 24/12/2021 : رفض تكليف خبير عند عدم الإدلاء بما يثبت قيام العلاقة الشغلية
Principe juridique
- طلب تكليف خبير لاحتساب مستحقات شغلية يفترض ابتداء ثبوت قيام العلاقة الشغلية حتى يكون لموضوع الخبرة محل يمكن ضبطه على أساس قانوني.
- العلاقة الشغلية وإن كانت تثبت بجميع وسائل الاثبات فإن تجرد ملف الدعوى من كل مؤيد يحول دون مواصلة النظر في الطلب ويؤدي إلى رفضه لغياب ما يسنده.
- متى تعذر على المحكمة التثبت من قيام العلاقة الشغلية بسبب عدم الإدلاء بما يثبتها فإنها تقضي برفض الدعوى وتبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.