Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 75362 بتاريخ 24/12/2021 : رفض طلب تكليف خبير عند عدم إقامة ما يثبت العلاقة الشغلية

J P 75362/202124 décembre 2021

Principe juridique

  1. طلب تكليف خبير مختص في الحسابات لاحتساب المستحقات الشغلية يفترض ثبوت العلاقة الشغلية ابتداء حتى يتحدد نطاق الالتزام بالأجر والمنح محل الاحتساب.
  2. تجرد ملف الدعوى من كل مؤيد يثبت قيام العلاقة الشغلية يجعل المحكمة غير قادرة على مواصلة النظر في طلب احتساب المنح، ويترتب عنه رفض الدعوى لعدم قيام ركنها الإثباتي.
  3. عند رفض الدعوى الشغلية تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عملا بأحكام الفصل 213 من مجلة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.