Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 75188 بتاريخ 06/01/2023 : سقوط دعوى الطرد التعسفي بمرور العام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
Principe juridique
- يسقط حق القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل بين المؤجرين والعملة بمرور عام واحد يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
- تخضع دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل لأجل سقوط خاص يوجب تقديمها خلال العام الذي يلي القطع وإلا ترتب عن ذلك عدم سماعها.
- تعد المسقطات وجوبية وتتعهد المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها انقضاء الأجل القانوني دون ثبوت ما يقطع مدة السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.