Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 76012 بتاريخ 12/05/2023 : الصلح يرفع الطلب لزوال موجب الخصومة

J P 76012/202312 mai 2023

Principe juridique

  1. الصلح عقد غايته رفع النزاع وقطع الخصومة، ولا ينتج أثره إلا متى تضمن تنازلا متبادلا عن جزء من المطالبة أو مقابلا ماليا أو حقا يلتزم به أحد المتصالحين.
  2. ثبوت الصلح بين الخصوم بشأن موضوع النزاع يجعل مواصلة الدعوى فاقدة للموجب القانوني، ويتجه معه القضاء برفع الطلب لانقضاء الخصومة بالاتفاق.
  3. تنصيف المصاريف القانونية بين المتداعيين يكون وجيها متى اقتضته أحكام الفصل 213 من مجلة الشغل باعتباره أساسا لتقدير توزيع الأعباء القضائية في المادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.