Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76465+77842+77965+77863+77443 بتاريخ 08/03/2019 : لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إلا فيما يتعلق بحقوقه المدنية
Principe juridique
- يتقيد حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب بالفرع المدني وحده، فلا يقبل منه التوسع في مناقشة الإدانة أو تكييف الفعل الجزائي متى تجاوز ذلك حدود حقوقه المدنية.
- ينتفي ركن القصد في القتل العمد عند غياب ما يثبت عزم الجاني على إزهاق الروح وانصراف إرادته إلى تحقيقها، ويستخلص ذلك من عناصر تفيد عدم الإصرار على نتيجة القتل، بما يبرر اعتماد وصف الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه الموت دون قصد القتل.
- تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما وقع نقضه وتطبّق مقتضياته عند إعادة النظر، ويعدّ طرح التكييف الجديد للمناقشة أثناء المرافعات إذا مسّ بسرية المفاوضة وإفشاء توجه المحكمة مخالفة للإجراءات الأساسية.
- تتحقق المشاركة متى ثبت اتجاه إرادة الشريك إلى مساعدة الفاعل الأصلي على الإفلات من العقاب عبر السعي لطمس الحقيقة وتقديم رواية مغايرة للحقيقة، ولو لم يثبت قيامه بالفعل المادي المكون للجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 208 من م ج-الفصلين 32 و208 م ج-الفصل 205 م ج-الفصل 217 م ج-الفصل 258 فقرة 3 من م ج ج-الفصلين 69 و151 م ا ج-الفصلين 201 و202-الفصل 168 من م ا ج-الفصلين 168 و175 م اج-الفصل 273 من م ا ج-الفقرة 4 من الفصل 32 من م ج-الفصل 143 من م ا ج فقرة أخيرة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.