Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 77449 بتاريخ 07/07/2023 : رفض مطالب المستحقات الشغلية عند عدم تحريرها وإثباتها بما يمكّن المحكمة من مراقبتها
Principe juridique
- يثبت قيام العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات متى توفرت عناصر التبعية القانونية والعمل تحت الإدارة والمراقبة مقابل أجر.
- لا تُقبل المطالب الشغلية المتعلقة بالمنح والتعويضات إذا قُدمت مجردة وغير محررة كما يجب قانونا من حيث تحديد المدة والبيانات الجوهرية.
- إذا لم يقدم المدعي المؤيدات التي تمكّن المحكمة من مراقبة مدى استحقاقه للمبالغ المطالب بها والتحقق من خلاصها كليا أو جزئيا، تعيّن رفض الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.