Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 77448 بتاريخ 07/07/2023 : رفض مطالب المستحقات الشغلية عند عدم تحريرها قانونا بما يمكّن من مراقبة خلاصها
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات متى قامت رابطة التبعية والأجر.
- الطلبات المتعلقة بالمستحقات الشغلية ترفض إذا وردت مجردة وغير محررة كما يجب قانونا بما لا يمكّن المحكمة من بسط رقابتها على مدى تحقق الخلاص كليا أو جزئيا.
- إذا ثبت من وثائق الخلاص المدلى بها أن الأجير توصل ببعض المستحقات المطالب بها فإن ذلك يجعل المطالب غير محررة كما يجب في خصوصها متى لم يقع تحديد الباقي المستحق بصورة قابلة للتحقق القضائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.