Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 77447 بتاريخ 07/07/2023 : رفض مطالب المستحقات الشغلية عند عدم تحريرها قانونا بما يمكّن من مراقبة ثبوتها

J P 77447/20237 juillet 2023

Principe juridique

  1. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات متى توفرت عناصر عقد الشغل المتمثلة في تقديم الخدمة تحت الإدارة والمراقبة وبمقابل أجر.
  2. لا يُستجاب لمطالب المستحقات الشغلية إذا لم تُحرّر تحريرا قانونيا يحدد مدتها ومقدارها بما يمكّن المحكمة من مراقبة ثبوتها واحتسابها.
  3. يترتب عن ثبوت خلاص بعض المستحقات بوصولات أو بطاقات الخلاص أن تصبح المطالب المتعلقة بها غير محررة كما يجب إذا لم يبيّن الطالب ما تبقى منها على وجه الدقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.