Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 77445 بتاريخ 07/07/2023 : رفض مطالب المستحقات الشغلية عند تجرد الدعوى من مؤيدات تمكّن المحكمة من التثبت من الاستحقاق
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات متى توافرت عناصر التبعية والأجر والرقابة دون اشتراط شكلية مخصوصة.
- لا يقبل الحكم بالمستحقات الشغلية إلا إذا قدم المدعي مؤيدات تتعلق بالفترة محل الطلب وتمكن المحكمة من مراقبتها للتثبت من حصول الوفاء كليا أو جزئيا وتحديد المتبقي عند الاقتضاء.
- إذا وردت المطالب مجردة أو غير محررة كما يجب قانونا من حيث تحديد المدة أو ضبط عناصر الاستحقاق تعين رفضها لعدم قيام ما يبرر القضاء بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.