Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78079.2012 بتاريخ 05/07/2015 : عدم أحقية المنخرط في المنظومة العلاجية العمومية في استرجاع مصاريف خدمات صحية مسداة بهياكل صحية خاصة
Principe juridique
- صيغ التكفل بمصاريف الخدمات الصحية بعنوان النظام القاعدي للتأمين على المرض مستقلة ومتمايزة، ولا يجوز الخلط بين شروط وإجراءات كل صيغة لتطبيقها على صيغة أخرى.
- المنظومة العلاجية العمومية تقوم على التكفل بالخدمات الصحية المسداة من قبل الهياكل الصحية العمومية ومصحات الضمان الاجتماعي والهياكل الصحية العمومية الأخرى المتعاقدة، بما يفيد استبعاد الهياكل الصحية الخاصة من نطاقها.
- إذا اختار المضمون الاجتماعي الانضواء تحت المنظومة العلاجية العمومية فلا يسمع طلبه لاسترجاع مصاريف خدمات صحية مسداة بمصحة خاصة لعدم انطباق شروط التكفل الخاصة بهذه المنظومة.
Textes appliqués
- الفصل 5 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 02 اوت 2004-الامر عدد 1367 المؤرخ في 11 جوان 2007-الفصل 7 من الامر عدد 1367-الفقرة الاولى من الفصل 15 من نفس الامر-الفصل 182 م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 4 من الامر عدد 1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11/6/2007-الفصل الاول من الامر عدد 1367-الفصل 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.