Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78079.2012 بتاريخ 05/07/2015 : عدم أحقية المنخرط في المنظومة العلاجية العمومية في استرجاع مصاريف خدمات صحية مسداة بهياكل صحية خاصة

J P 78079/20155 juillet 2015

Principe juridique

  1. صيغ التكفل بمصاريف الخدمات الصحية بعنوان النظام القاعدي للتأمين على المرض مستقلة ومتمايزة، ولا يجوز الخلط بين شروط وإجراءات كل صيغة لتطبيقها على صيغة أخرى.
  2. المنظومة العلاجية العمومية تقوم على التكفل بالخدمات الصحية المسداة من قبل الهياكل الصحية العمومية ومصحات الضمان الاجتماعي والهياكل الصحية العمومية الأخرى المتعاقدة، بما يفيد استبعاد الهياكل الصحية الخاصة من نطاقها.
  3. إذا اختار المضمون الاجتماعي الانضواء تحت المنظومة العلاجية العمومية فلا يسمع طلبه لاسترجاع مصاريف خدمات صحية مسداة بمصحة خاصة لعدم انطباق شروط التكفل الخاصة بهذه المنظومة.

Textes appliqués

  • الفصل 5 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 02 اوت 2004-الامر عدد 1367 المؤرخ في 11 جوان 2007-الفصل 7 من الامر عدد 1367-الفقرة الاولى من الفصل 15 من نفس الامر-الفصل 182 م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 4 من الامر عدد 1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11/6/2007-الفصل الاول من الامر عدد 1367-الفصل 128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.