Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 80149 بتاريخ 07/04/2023 : ثبوت مديونية الأجير بمنح المهمات الخارجية يقتضي الإلزام بأدائها عند قيام الإقرار بها وعدم الإدلاء بما يفيد الخلاص
Principe juridique
- الإقرار الصادر عن المؤجر في شهادة في باقي الحساب والخاتمة بإمضائه وختمه يُعد حجة على ثبوت المديونية لفائدة الأجير ما لم يثبت المؤجر ما يخالفه.
- إذا تمسك الأجير بعدم خلاص مستحقاته وأثبتها بمؤيد كتابي صادر عن المؤجر، فإن عبء إثبات الخلاص ينتقل إلى المؤجر، ويترتب عن عدم الإدلاء بما يفيد الدفع القضاء بالإلزام.
- لا يُؤذن بالنفاذ العاجل إلا في الحقوق التي تكتسي صبغة معاشية متأكدة ومستعجلة وفق الشروط القانونية، ولا يكفي ثبوت أصل الدين متى كانت المنحة المدعى بها غير مستجيبة لتلك المقتضيات.
- تُحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه بالأداء، ويجوز للمحكمة الحكم بأجرة محاماة في حدود ما تراه عادلا عند ثبوت تكبدها بسبب اللجوء إلى التقاضي.
Textes appliqués
- الفصول 125 و 126 م م م ت autres décisions
- 218 م ش autres décisions
- الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.