Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81159 بتاريخ 05 نوفمبر 2025 : تجاوز القاضي الاستعجالي لاختصاصه عند الفصل في نزاع جوهري يتطلب بحثا لتحديد ماهية المكرى
Principe juridique
- يخرج القاضي الاستعجالي عن نطاق اختصاصه متى استلزمت الوسيلة المطلوبة حسم نزاع جوهري يحتمل أكثر من وجه ويقتضي بحثا وتحقيقا وترجيحا بين تأويلات متعارضة بما يمسّ بأصل الحق.
- لا يجوز اتخاذ إجراء استعجالي تأسيسا على سند قضائي يشوبه غموض أو تعارض بين أسبابه ومنطوقه في تحديد موضوع الحق المراد حمايته، لأن إزالة ذلك الغموض تستلزم أعمالا استقرائية لا يملكها قاضي العجلة.
- يصح إدخال الخلف الخاص في طور الاستئناف متى كان الحكم المرتقب من شأنه أن يكون محلا للاعتراض منه، ويكون الإدخال حينئذ مؤسسا على قواعد شمول الاستئناف للخصوم أو خلفائهم وعلى حق التداخل الجبري في كل طور دون مساس بمبدأ التقاضي على درجتين.
Textes appliqués
- - الفصول 14 و 152 و 153 و 152 و 201 و 224 و 264 من م م م ت الفصل 152 من م م م ت autres décisions
- الفصل 224 من م م م ت autres décisions
- الفصل 241 من و الفصل 205 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.