Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81366 بتاريخ 20/01/2026 : تناقض التعليل عند الإقرار بسقوط العقوبة رغم ثبوت القواطع
Principe juridique
- انتهاء محكمة الأصل إلى نتيجة قانونية لا تنسجم مع ما أثبته تعليلها من معطيات حاسمة يُعدّ تناقضا في التعليل يوجب النقض لقصور التسبيب.
- صدور الحكم الاعتراضي الحضوري يترتب عنه انحلال الحكم الغيابي في خصوص العقوبة، ويصبح الطعن موجها إلى الحكم الحضوري وما انتهى إليه من قضاء بسقوط العقوبة بمرور الزمن.
- تعليق آجال سريان مدة التقادم المعمول بها في مادة استخلاص الديون الراجعة إلى الهيئات العمومية خلال المدة المحددة قانونا يُعتبر قاطعا أو مانعا لاحتساب التقادم بالنسبة للعقوبة المالية محل الاستخلاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.