Jurisprudence

قرار إستئنافـي شخصـي عدد 83672 بتاريخ 10/05/2023 : سقوط الاستئناف شكلا عند عدم القيام بإجراءات استدعاء الخصم

J P 83672/202310 mai 2023

Principe juridique

  1. يتعين على المستأنف القيام بإجراءات استدعاء خصومه في الآجال وبالكيفية المقررة قانونا حتى يستقيم استئنافه من الناحية الشكلية.
  2. يترتب على إخلال المستأنف بواجبات الاستدعاء الشكلية المتعلقة بخصومه اختلال الاستئناف شكلا بما يوجب رفضه شكلا.
  3. يقتضي حسن سير العدالة في دعاوى الأحوال الشخصية عدم ترك النزاع معطلا بسبب تقاعس المستأنف عن اتخاذ الإجراءات الشكلية اللازمة لمتابعة طعنه.

Textes appliqués

  • الفصل 134 من م م م ت-الفصل 135 م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.