Jurisprudence
قرار إستئنافـي شخصـي عدد 83672 بتاريخ 10/05/2023 : سقوط الاستئناف شكلا عند عدم القيام بإجراءات استدعاء الخصم
Principe juridique
- يتعين على المستأنف القيام بإجراءات استدعاء خصومه في الآجال وبالكيفية المقررة قانونا حتى يستقيم استئنافه من الناحية الشكلية.
- يترتب على إخلال المستأنف بواجبات الاستدعاء الشكلية المتعلقة بخصومه اختلال الاستئناف شكلا بما يوجب رفضه شكلا.
- يقتضي حسن سير العدالة في دعاوى الأحوال الشخصية عدم ترك النزاع معطلا بسبب تقاعس المستأنف عن اتخاذ الإجراءات الشكلية اللازمة لمتابعة طعنه.
Textes appliqués
- الفصل 134 من م م م ت-الفصل 135 م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.