Jurisprudence
قرار إستئنافـي شخصـي عدد 83669 بتاريخ 19/04/2023 : تقدير التعويض عن الطلاق إنشاء يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع متى استند إلى معايير موضوعية
Principe juridique
- مجرد طلب الطلاق إنشاء من أحد الزوجين يفتح للقرين حق المطالبة بالتعويض جبرا للضرر المادي أو المعنوي الناجم عن الطلاق التعسفي.
- تقدير الضرر الناشئ عن الإفراط في حق طلب الطلاق مسألة موضوعية تندرج ضمن مطلق اجتهاد قاضي الموضوع، ويضبطها بحسب النتائج المترتبة عن الطلاق على الطرف المكره مع مراعاة الظروف الخاصة بكل من الزوجين.
- متى احترمت محكمة الموضوع معايير تقدير الضرر المتعارف عليها فقها وقضاء وعللت حكمها تعليلا سليما مستساغا، تعيّن إقرار ما انتهت إليه من تقدير للتعويض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.