Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83451.2019 بتاريخ 23/09/2020 : لا تستحق منحة السكن إلا بثبوت صفة الحضانة القانونية وتحديد مستحقيها
Principe juridique
- تقدير الضرر الموجب للطلاق من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في وزن الأدلة واستخلاص النتيجة متى كان التعليل سائغا.
- للحكم الأجنبي قوة ثبوتية من حيث مضمونه أمام قضاء الأصل على معنى أحكام الفصل 12 من ق د خ ما لم تقع منازعته، وذلك بمعزل عن الإجراءات المتعلقة بقوته التنفيذية.
- تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الأساس ولا رقابة لمحكمة القانون عليه متى استند إلى عناصر تقدير لها سند صحيح واقعا وقانونا وجاء معللا.
- منحة السكن بوصفها أثرا للحضانة تقتضي التثبت من صفة الحضانة القانونية ومن أهلية المستحقين لها، ويعد إسنادها دون تحديد مستحقيها ودون التحقق من قيام الحضانة القانونية خرقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 12 من ق د خ autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 58 المؤرخ في 11/08/2017 autres décisions
- الفصل 31 من م ا ش autres décisions
- الفصل 32 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.