Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 8688 بتاريخ 24/02/2022 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لتاريخ تحقق الضرر عند غياب التصريح بالدخل
Principe juridique
- عند عدم إدلاء المتضرر بما يثبت دخله بتصريح جبائي أو بتصريح لصندوق الضمان الاجتماعي، يكون مرجع احتساب التعويض عن العجز المؤقت أو الدائم هو الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع بوصفه بديلا موضوعيا لقياس الخسارة الفعلية في الدخل.
- يُفسَّر سكوت النص عن تحديد سنة الأجر الأدنى السنوي المضمون بالرجوع إلى قواعد التفسير التي تُغلِّب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون، بما يؤدي إلى اعتماد الأجر المعمول به عند تاريخ تحقق الضرر تحقيقا لوحدة المعيار والعدالة بين المتضررين.
- يمتد أثر الأمر المحدد للأجر الأدنى السنوي المضمون إلى تاريخ سريانه المنصوص عليه صراحة ولو كان صدوره لاحقا لذلك التاريخ، ويُعتد به في احتساب التعويض متى كان تاريخ تحقق الضرر داخلا ضمن مجال سريان ذلك الأجر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.