Jurisprudence
قرار إستئنافي عدد 86436 بتاريخ 12/7/2023 : بطلان إجراءات التبليغ عند عدم احترام أجل الحضور للمقيم بالخارج
Principe juridique
- يترتب بطلان إجراءات التبليغ إذا لم يقع احترام أجل الحضور القانوني المقرر بحسب موطن المطلوب، ما لم يقع تصحيح الإجراء وفق القواعد المنظمة لنقائص محضر الاستدعاء.
- تعد آجال التبليغ من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وتتعين على المحكمة إثارة ما يتصل ببطلانها من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم به.
- إذا لم يحضر المطلوب في الاستئناف ولم يتم تصحيح الخلل الإجرائي المتعلق بالاستدعاء، تعين الحكم برفض الاستئناف شكلا لعدم اتصال الخصومة على وجه صحيح.
Textes appliqués
- الفصل 70 من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 71 من نفس المجلة-احكام الفصل 14 من م م م ت-الفصل 14 م م م ت-احكام الفصل 151 م م م ت-احكام الفصل 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.