Jurisprudence

قرار إستئنافي عدد 86436 بتاريخ 12/7/2023 : بطلان إجراءات التبليغ عند عدم احترام أجل الحضور للمقيم بالخارج

J P 86436/202312 juillet 2023

Principe juridique

  1. يترتب بطلان إجراءات التبليغ إذا لم يقع احترام أجل الحضور القانوني المقرر بحسب موطن المطلوب، ما لم يقع تصحيح الإجراء وفق القواعد المنظمة لنقائص محضر الاستدعاء.
  2. تعد آجال التبليغ من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وتتعين على المحكمة إثارة ما يتصل ببطلانها من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم به.
  3. إذا لم يحضر المطلوب في الاستئناف ولم يتم تصحيح الخلل الإجرائي المتعلق بالاستدعاء، تعين الحكم برفض الاستئناف شكلا لعدم اتصال الخصومة على وجه صحيح.

Textes appliqués

  • الفصل 70 من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 71 من نفس المجلة-احكام الفصل 14 من م م م ت-الفصل 14 م م م ت-احكام الفصل 151 م م م ت-احكام الفصل 128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.