Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88569 بتاريخ 05 نوفمبر 2025 : عدم قبول الدفع الجديد أمام التعقيب إذا لم يثر سابقا ولم يتصل بالنظام العام

J P 88569/20255 novembre 2025

PDF العربية

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي تثار لأول مرة ما دامت لا تتصل بالنظام العام ولا بقواعد الإجراءات الأساسية.
  2. يكون الدفع غير مقبول إجرائيا إذا لم يسبق إثارته لدى محكمة الاستئناف وكان مما يندرج ضمن المصلحة الشخصية للطاعن.
  3. طلب اعتماد مشروع القسمة أمام محكمة الاستئناف دون تحفظ أو احتراز يسقط حق الطاعن في الاعتراض عليه لأول مرة بطريق التعقيب.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.